السيد محمود الهاشمي الشاهرودي

299

منهاج الصالحين

كتاب الهبة الهبة : وهي تمليك عين مجاناً من دون عوض ، وكذا تمليك منفعة أو حق قابل للنقل الاختياري كحق الاختصاص الحاصل بالإحياء أو التحجير ، وهي عقد يحتاج إلى إيجاب وقبول ، ويكفي في الإيجاب كل ما دلّ على التمليك المذكور من لفظ أو فعل أو كتابة ، ولا تعتبر فيه صيغة خاصة ، ولا العربية ، ويكفي في القبول كل ما دلّ على الرضا بالإيجاب من لفظ أو نحو ذلك . مسألة 968 : يعتبر في الواهب البلوغ والعقل والقصد والاختيار وعدم الحجر عليه بسفه أو فلس أو ملك ، ولا يعتبر في الموهوب له البلوغ ولا عدم الحجر لسفه أو فلس فتصحّ الهبة للصغير والقبول منه . نعم ، يعتبر في تمامها أخذ وليّه المال الموهوب . مسألة 969 : لا تصحّ الهبة من المريض في مرض الموت فيما زاد عن الثلث ، كما لا تصحّ سائر تصرفاته المحاباتيّة والمجانيّة إلّابمقدار الثلث كما سيأتي في منجزات المريض . مسألة 970 : تصحّ الهبة في الأعيان المملوكة وإن كانت مشاعة ، ولا تبعد أيضاً صحة هبة ما في الذمة لغير من هو عليه ، ويكون قبضه بقبض مصداقه ، ولو وهبه ما في ذمته كان إبراءً . مسألة 971 : يشترط في صحة الهبة القبض ، ولابدّ فيه من إذن الواهب إلّاأن يهبه ما في يده ، فلا حاجة حينئذ إلى قبض جديد ، ولا تعتبر الفورية في القبض ، ولا كونه في مجلس العقد ، فيجوز فيه التراخي عن العقد بزمان كثير ، ومتى